⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليلها
⚖️ كون خصمه أكبر سنا وأوسع ثراء وأكبر تعليما
⚖️ عدم الطعن عليه في الميعاد أمام لجنة الطعون - عدم قبول الطعن إبتداء امام المحكمة
⚖️ قيد - من له حق طلب القيد - الشخص نفسه
⚖️ عدم الطعن فيها في الميعاد - عدم قبول الطعن إبتداء أمام المحكمة
⚖️ برفض القيد في كشف المرشحين - لتقديمه من الغير مع عدم ثبوت الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقدم طلبا بحذف اسم شخص من كشف الناخبين فى المواعيد المقررة قانونا فلم يصدر من لجنة الطعون قرار إداري نهائي فى شأنهما ومن ثم فلا يحق للمدعى وهو يطعن فى قرار تعيين العمدة أن يضمن طعنه وجها كان يجب أن يتقدم به ابتداء إلى لجنة الطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثامنة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1948 تعطى الحق لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق، فى أن يطلب قيده فيه والنص صريح فى أن حق طلب القيد مقصور على من أهمل إدراج اسمه. وليس له الحق فى طلب إدراج اسم غيره، ولا عبرة بما آثاره المدعى من أنه قدم طلبه بإدراج أسماء خمسة أشخاص من أقاربه وأنصاره بصفته وكيلا عنهم بعدما ثبت من الأوراق أن الطلب مقدم منه شخصيا ولا قيمة لما قدمه أخيرا من توكيلات عرفية ومن ثم يكون قرار اللجنة برفض طلب المدعى إدراج آخرين فى كشف الناخبين لأنه مقدم من غير المدعى من غير ذي صفة قد جاء وفقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كون المدعى أكبر سنا من منافسه وأوسع ثراء وأكبر تعليما على فرض صحته لا ينهض دليلا على إساءة استعمال السلطة فى إصداره قرار إداري بتعيين المنافس عمدة.