الطعن رقم 370 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءاته
⚖️ تنظيمه - لم يكن بقانون وإنما بناء علي تعليمات الداخلية
⚖️ قرية - إنشاؤها - أو الغاؤها
⚖️ قرارها برفض الطعن بعدم النصاب - تقيده بميعاد الستين يوما
⚖️ موافقته مقدما لإنشاء قرية جديدة او لإلغائها
⚖️ توافرها - شرط ذلك في دعاوي الإلغاء
⚖️ قرار - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد قانون خاص بتنظيم مسائل التقسيم الإداري غير ما جرت عليه الإدارة من إتباع تعليمات الداخلية الصادرة في 2 من مارس سنة 1910 و22 من يوليه سنة 1913 وهى تتضمن الإجراءات التي تتخذ بشأن تقسيم البلاد أو إنشائها أو إلغائها وضمها إلى بلاد أخرى وتقضى هذه الإجراءات بأنه في حالة موافقة وزارة الداخلية على الاقتراح تأمر بإحالته إلى مجلس المديرية حتى إذا وافق عليه يبلغ رأيه إلى الوزارة وتحيل المديرية المسالة إلى لجنة الشياخات لاتخاذ اللازم نحو العمدية والشياخة وكذلك ما نص عليه في المادة 17 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بوضع نظام لمجالس المديريات من موافقة مجلس المديرية مقدماً لإنشاء قرى جديدة أو إلغاء قرى موجودة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الإدارة لم تفعل في إجراءات انتخاب العمدتين في هذه القضية غير أن تتبع الإجراءات التي ألفتها وسارت عليها مدة طويلة في جميع الحالات المماثلة تطبيقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن ومهما يكن من أمر هذه التعليمات ودقتها من ناحية الشكل القانوني فإن المدعيين لم يبينا على نحو مقنع وجه المصلحة في التمسك ببطلان ما تم من إجراءات سابقة على صدور قرار التقسيم في الانتخابات للعمدتين ولا ترى المحكمة محلاً لإبطال هذه الإجراءات وهى لم تتبين أن هناك مصلحة جدية في هذا الإبطال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تقدم أحد الناخبين بطعن ضد من عين عمدة لعدم توافره على شرط النصاب المالي فقضت لجنة الطعون برفض هذا الطعن ولم يطعن في قرار اللجنة عقب العلم به وقد حصل هذا العلم يوم إجراء عملية الانتخاب فلا يجوز بعد فوات الستين يوماً التي حددها القانون للطعن أن يثار هذا الموضوع من جديد أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة الثامنة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تعطى الحق لكل من أهمل قيد اسمه في كشف الناخبين بدون وجه حق أن يطلب قيده منه ولكل من قيد اسمه أن يطلب حذف اسم كل من قيد بغير وجه حق والثابت أن الكشوف عرضت المدة التي قررها قانون العمد ولم يتقدم أحد ممن لم يدرج فيها بطلب قيد اسمه - كما أنه لم يقدم طعن في الميعاد القانوني ضد من أدرجت أسماؤهم ولا عبرة بما أثاره المدعيان من أنهما تقدما بشكاوى في هذا الشأن لأن الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة سالفة الذكر تشترط تقديم هذه الطلبات كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والأسبوع التالي له. ومن ثم فلا تجوز إثارة مثل هذا الطعن لأول مرة أمام هذه المحكمة.