⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم طبقاً لقانون إنشاء مجلس الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 وقف الميعاد المعين لرفع الدعوى إلى أن يصدر قرار في موضوع التظلم يعلن به المدعى حتى يبدأ الميعاد في السريان وإلا ظل مفتوحاً وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كانت الترقية تنسيقاً في حدود نسبة الأقدمية المطلقة تكسب الموظف الذي توافرت فيه الشروط القانونية أصل حق في الترقية على خلاف الترقية العادية التي هي في الأصل منحة، إلا أنه يجب أن يتوافر في الموظف، حتى في الترقية تنسيقاً بالأقدمية شروط الصلاحية التي هي المناط في كل ترقية فإن تخلف فيه ذلك كان هذا مبرراً لتركه وفقط تخضع الترقية في جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما في ذلك مبرر الترك.