الطعن رقم 117 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صانع ممتاز - إختياره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر العمال لا تجيز أن يستفيد منه من عين على وظيفة مقيدة بكادر غير الصانع ولو كان يزاول عملاً فنياً، وذلك وفقاً لأحكام كتاب وزارة المالية بتاريخ 19 من مارس سنة 1946 إلى سكرتير مالي وزارة الأشغال العمومية.