⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبؤه
⚖️ رخصة قيادة - جودة النظر
⚖️ تعريفه - تعليمات داخلية فنية تصدر من الوزارة إلي موظفيها
⚖️ إثبات العلم بالقرار - علي الحكومة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازاق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمد صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوي بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبدأ سريان الميعاد المقرر فى المادة 35 من قانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 من تاريخ علم الطاعن بالقرار عن طريق النشر أو الإعلان وإذ لم تقدم الحكومة ما يفيد علم المدعى بالقرار من قبل الدعوى بأكثر من الستين يوما المقررة كان الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قرر القومسيون الطبي عدم لياقة المدعى طبيا بسبب الحول فلا تكون الإدارة قد خالفت حكم المادتين 19 و 22 من لائحة السيارات اللتين تتطلبان أن يكون طالب تجديد الرخصة جيد النظر بعد أن ثبت أن المدعى لا يستعمل إلا عينا واحدة كالأعور - مع ما هو منصوص فيهما من وجوب جودة النظر بأداته المكونة طبيعيا من مجموعة العينين - خصوصا وأن الثابت علميا أن الإنسان لا يستطيع تقدير المسافات بدقة بعين واحدة - ولا يصح التحدي بعدم تعديل لائحة السيارات كما جاء بالمنشور المؤرخ 30 من يناير سنة 1924 وذلك مادامت اللائحة تشترط جودة النظر موكولا إلى هيئة علمية هي القومسيون الطبي - وما المنشور إلا تعليمات فنية داخلية تصدر من وزارة الصحة إلى موظفيها الفنيين.