⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في 30 من يناير، 12، 19من أغسطس سنة 1944 جاءت خلوا من شهادة المعلمين الخديوية ثم صدر قرار مجلس الوزراء في أول يوليو سنة 1951 متضمنا بيانا بالمؤهلات الدراسية التي لم يسبق تقدير الدرجة التي تمنح لحاملها أو المرتب الذي تقرر لكل منها والقواعد التي تتبع في تسوية حالة حامليها من الموظفين وقررت أحكام هذا القرار تسوية حالة حملة شهادة دبلوم المعلمين الخديوية الابتدائية بأن يعين حاملوها في الدرجة الثامنة بماهية قدرها 7 جنيهات شهريا على ألا تصرف فروق عن التسوية إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي اللازم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البند الرابع من القواعد العامة لتسوية حالات أصحاب المؤهلات التي أوردها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ينص على أنه لا يتمتع بالتسويات المتقدمة من كان في 9-12-1944 في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي أو تزيد ماهيته في هذا التاريخ على 20 جنيها شهريا كما لا يجوز أن يزيد الراتب بالتسوية في تاريخ صدور هذا القرار (1-7-1952) على هذا القدر.