الطعن رقم 121 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-3
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
⚖️ طعن فيها - حكم الإلغاء
⚖️ تيسير - إفاده منه
⚖️ الطوائف التي تفيد منه - مقصور علي الموظفين الذين في الخدمة عند صدور القانون رقم 112 لسنة 1947
⚖️ نقل موظف - بعد صدور القانون 122 لسنة 1947 الي مصلحة أخري
⚖️ لا يترتب عليه حتما ترقية المدعي - معناه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قواعد التنسيق التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 2/17 في 30 من يوليه سنة 1947 على أن تكون الترقية لدرجات التنسيق مقصورة على الموظفين والمستخدمين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القانون رقم 122 لسنة 1947 الخاص بالتنسيق وهذا النص جاء من العموم والإطلاق بحيث يشمل الدرجات المخصصة للأقدمية المطلقة والدرجات المخصصة للاختيار للكفاية الممتازة على حد سواء، وإذا كانت القرارات الثلاثة المطعون فيها لم تراع هذه القاعدة وشملت بالترقية إلى الدرجات السادسة المخصصة فى التنسيق لمصلحة البريد موظفين نقلوا إليها بعد 30 من يوليه سنة 1947 فإنها تكون قد جاءت مخالفة للقانون متعيناً إلغاؤها فى هذا الخصوص - ولا يفوت المحكمة في هذا المقام أن تنوه بأن إلغاء القرارات الثلاثة المشار إليها لا يلزم جهة الإدارة ترقية المدعى حتماً وإنما تؤدى فقط الى وجوب إعمال الاختيار بين موظفي مصلحة البريد وحدهم الذين كانوا موجودين فى خدمتها منذ 30 من يوليه سنة 1947 ومنهم المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية بالتيسير فى مجال الاختيار للكفاية الممتازة لا تخضع بحكم اللزوم إلى شرط عدم وجود من استوفى المدة الأصلية المقررة للترقية ولا إلى التزام عدم تخطى من هو أقدم إذ المناط فى الاختيار هو تقديم الأفضل ولو كان الأحدث.