⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صانع - عدم تأديته إمتحانا أو عدم حصوله علي الشهادة الإبتدائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظائف الصناع الممتازين قد حددت بالجداول المرافقة لكادر العمال، ولم يكن لحرفة البرادة التي يشتغل بها المدعى أي نصيب في هذه الوظيفة، إذ أقصى ما يصل إليه المحترف بها هو اعتباره صانعاً في درجة الدقة الممتازة.