⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري
⚖️ قانون - ميعاد نشره
⚖️ القانون رقم 141 سنة 1947 - لا يسري علي الماضي
⚖️ طعن فيه يتناول موضوعه - قيام القرار علي وقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابتة في الأوراق وإستخلاصه للنتيجة سليم
⚖️ نشر القانون
⚖️ القانون - دستور - عدم تعيينه ميعادا لنشر القانون أو الأثر المترتب علي تأخير النشر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه ليس فيه أثر لسوء استعمال السلطة بالمعنى القانوني ولا يعدو ما يقوله المدعى عن العيب الذي يعزوه إليه وما يسوقه للتدليل عليه أن يكون تعقيبا على قرار الفصل من ناحيته الموضوعية وإذ كان هذا القرار قد بنى على وقائع صحيحة مستقاة من أصول ثابتة فى الأوراق وكان استخلاصه للنتيجة التى انتهى إليها استخلاصا سليما لم يكن لهذا القول وجه أو محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 32 من قانون العمد الجديد رقم 141 لسنة 1947 على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وهو إذ نشر فى 30 من نوفمبر سنة 1947 فهو نافذ منذ هذا التاريخ أما قبل ذلك فلا تنطبق نصوصه أو تجرى أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام الدستور لم يعين ميعادا لنشر القانون ويبين الأثر المرتب على تأخير النشر فلا تستطيع المحكمة أن تعين من نفسها هذا الميعاد أو ترتب هذا الأثر ويكون الوجه فى ذلك أن الدستور ترك للسلطة التنفيذية أمر نشر القانون تجريه تحت إشراف البرلمان وفى ضمان من رقابته وحسابه على أن البرلمان لم يغفل أمر نشر قانون العمد الجديد فى التاريخ الذي نشر فيه بل حقق فى ذلك رقابته واستوفى سلطاته من طريق استجواب قدمه أحد أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة فى هذا الشأن ولم ير المجلس بعد سماع أقوال ممثليها مأخذا عليها.