⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 660 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مدد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتحاد طبيعة عمله مع عمل كاتب سجان غير متطوع
⚖️ ضمها - دعوي
⚖️ كاتب سجان - غير متطوع
⚖️ أنواعها - إغفال قرار مجلس الوزراء في 11/ 5/ 1947
⚖️ يجري علي إطلاقه - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد نص على ضم مدد الخدمة السابقة سواء أكانت على وظيفة دائمة أم على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أدنى وظيفة خارج هيئة العمال بشرط أن يكون للمدة السابقة صفة الاستقرار ثم اشترط لذلك شروطاً أوضحها القرار المذكور فلما جاء قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 أغفل بيان أنواع المدد الجائز ضمها واكتفى بوصفها مدد الخدمة السابقة التي تقضى في مصالح الحكومة وفى جهات أخرى ثم وضع شروطاً لضم تلك المدد - وظاهر من ذلك أن القرارين اتحدا في وضع شروط للضم لم تتعرض لبيان أنواع المدد المراد ضمها باعتبارها شروطاً ولكنهما اختلفا في أن قرار سنة 1944 يشتمل على بيان بأنواع تلك المدد في حين أن قرار سنة 1947 أغفل ذلك البيان وذكر مدد الخدمة السابقة في صيغة مطلقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى النصوص المطلقة أن تؤخذ على إطلاقها ما لم يرد عليها قيد بنص آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 ضم مدد الخدمة السابقة على وظائف خارجة عن هيئة العمال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طبيعة عمل كاتب سجان غير متطوع وبملابسه الملكية تتفق وطبيعة عمل كاتب سجل بمصلحة المساحة.