⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-2-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق بالارادة المنفردة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - تغيير الطائفة او الملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلة . وحيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 29 لنة 1967 احوال كلى قنا بطلب الحكم باثبات طلاقه لزوجته الطاعنة تأسيسا على انه بتاريخ 5/2/1958 تزوج بالطاعنة على شريعة الاقباط الارتوذكس التى كان ينتميان اليها وبتاريخ اول يناير سنة 1964 انضم الى طائفة الانجيليين ولا تزال هى على مذهبها واذ كان المذهبان يدينان بالطلاق فقد اوقع طلاقها طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وبتاريخ 23/6/1969 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى - استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 44 اسيوط " مأمورية قنا " وبتاريخ 22/12/1970 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وباثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2 لسنة 41 ق احوال شخصية وبتاريخ 10/1/1973 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فه واحالت القضية الى محكمة استئناف اسيوط التىحكمت بتاريخ 27/6/1976 بالغاء الحكم وباثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة- طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف ببطلان انضمام المطعون عليه لطائفة الانجليين وقدمت تدليلا على ذلك شهادة من الرئيس الدينى لهذه الطائفة ببطلان هادة الانضمام وباعتبارها معدومة الار غير ان الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على شهادة الانضمام المقدمة من المطعون عليه ولم يعمل اثر شهادة البطلان المقدمة منها والقاطعة فى عدم تغييره لطائفته . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه وان كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان تغيير الطائفة او الملة امر يتصل بحرية العقيدة الا انه عمل ادارى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج اثره بمجرد الطلب وابداه ارغبة ، ولكن بعد الدخول فيه واتام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام الى الطائفة او الملة الجيدة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت اماممحكمة الاستئناف ببطلان شهادة انضمام المطعون عليه لطائفة الانجيلين وق\دمت تأييدا لذلك شهادة مؤرخة 2/5/974 من المجلس الملى الانجيلى العا ببطلان شهادة انضمام المطعون عليه بطلانا مطلقا واعتبارها معدومة الاثر لعدم التدصديق عليها وفقا للنظام الانجيلى وكان البين من الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بانضمام المطعون عليه الى طائفة اانجيلين الى الشهادة المؤرخة 15/1/1965 الصادرة له من القس ... ... ... .. رتب على ذلك ان الطاعنة والمطعون عليه مختلفا املة مما يجيز الطلاق بالارادة المنفردة تطبيقا لاحكام الشريعة الاسلامية - ولم يعول على شهادة بطلاىن الانضمام الصادرة من المجلس الملى الانجيلى العام والمقدمة من الطاعنة بمقولة انها صادرة من جهة غير مختصة .....ولما كان النص فى المادة 20 من الامر العالى المؤرخ 1/3/1902 على ان " يختص المجلس العمومى ايضا بمنح لقب انجيلى وطنى لل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب انجيلى من الديانة المسيحية للمتوطنين او المقيمين عادة بالقطر المصرى ولم يكونوا من الاعضاء او المتشيعين لكنيسة انجيلية معروفة ....ويتخذ المجلس سجلا لقيد اسماء جميع الاشخاص المعروفين رسميا بصفة انجيليينطبقا اكام هذه المادة " يدل على ان امشرع جعل من المجل الملى الانجيلى العام الهيئة ذات الاختصاص الاصيل فى قبول الانضمام الى طائفة الانجيلين واذ ان قرار المجلس الملى العام ببطلان قرار انضمام المطعون عليه بطلانا مطلقا لعدم التصديق عليه قد صدر فى نطاق السلطات الكنسية ومؤداه ان تغييرا لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطيا ارثوذكيا ولا يجوزله ايقاع الطلاق بارادته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة والملة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الاسباب . وحيث انه لما كان الطعن للمرة الثانية ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستأنف رفض الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .