⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 141 سنة 1974 - لا يسري علي الماضي
⚖️ جهة الإدارة - سلطتها في إصداره
⚖️ مناسبة إصداره - متروك للإدارة - شرطاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قرارها أي أن لها الحرية المطلقة فى تقدير ملاءمة إصداره من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أن قرارها يجب أن يكون خاليا من إساءة استعمال السلطة وقائما على وقائع صحيحة مستفادة من أصول ثابتة فى الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها القرار.