الطعن رقم 272 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المدير العام للسكة الحديد
⚖️ توقيعه علي موظف مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موظفي الدرجة الخامسة بالديوان العام بمصلحة السكك الحديدية ينقسمون إلى طائفتين أولاهما في الكادر الفني العالي والإداري والمطعون في ترقيته أولهم في الأقدمية وثانيهما في الكادر الكتابي والمدعى أولهم في الأقدمية وهذا دليل صدق على ما أبدته الحكومة من أن المطعون في ترقيته في سلك آخر غير السلك الذي ينتظم المدعى وإذا كانت الترقية المطعون فيها تمت على درجة في السلك الفني العالي والإداري فلا يكون للمدعى أصل حق في المجادلة بشأنها ومادام قد ثبت من جهة أخرى أن القرار المطعون فيه قد التزم الأقدمية بين موظفي السلك الفني العالي والإداري فإنه يكون قد صدر سليما مطابقا لحكم القانون الذي يخول مدير السكك الحديدية سلطة الترقية إلى الدرجة الرابعة في حدود الأقدمية المطلقة.