⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - بالنيابات المختلطة وقت صدور قواعده
⚖️ بالنيابة المختلطة - إفادته من قواعد التنسيق
⚖️ موظف بها - إفادته من قواعد التنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام المدعى كان في عداد موظفي النيابات المختلطة عند صدور القانون رقم 122 لسنة 1947 بالاعتماد الخاص بالتنسيق وقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يونيه سنة 1947 الخاص بقواعد التنسيق والتي نصت على أن التنسيق يسرى على من يكونون بالخدمة وقت صدور القانون المشار إليه فيكون حق المدعى في الإفادة من التنسيق بحسبانه من موظفي النيابات المختلطة قد تعلق بالدرجات المخصصة لهم في التنسيق منذ التاريخ المذكور، فلا يمكن والحالة هذه أن يتأثر هذا الحق بتنظيم لاحق، هو القانون رقم 161 لسنة 1947 الذي لم ينفذ إلا من أول يناير سنة 1948 لما في ذلك من المساس بالحق المكتسب.