الطعن رقم 606 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييفها - طلب إلغاء القرار جزئيا في شطره الخاص بالترقية - ليست من قبيل المنازعة في الراتب
⚖️ إلغاء القرار جزئيا في شطره الخاص بتاريخ الترقية- ليست من قبيل المنازعة في الراتب تقديها بالميعاد
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من الأوراق أن راتب المدعى كان 16.500 جنيه فى الدرجة السادسة ثم رقى بمقتضى القرار الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1947 إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من أول مايو سنة 1947 على أن تصرف له علاوة الترقية وقدرها 4 جنيه من أول يوينه سنة 1947 وقد صرفها فعلا فيكون علمه بالقرار ومحتوياته علما يقينيا مستفادا من صرفه هذه العلاوة من هذا التاريخ - فكان يجب رفع دعواه والحالة هذه فى غضون الستين يوما التالية، ولكنه لم يرفعها إلا بعد نيف وعام على ذلك - فتكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد، ولا مقنع فيما يثيره المدعى من أن دعواه ليست إلغاء قرار وإنما هي من قبيل المنازعة فى الراتب وما أشبه - لا مقنع فى ذلك لأنها إنما تقوم على إلغاء القرار المشار إليه جزئيا أي فى شطره الخاص بتاريخ الترقية وبهذه المثابة يسرى عليها ميعاد الستين يوما المحدد لرفع الدعوى.