الطعن رقم 5 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة دعوي إثبات الحالة - تضمنها له
⚖️ إبطال الوزارة لها - لعدم منفعتها للري إستنادا الي المادة 13 من لائحة الترع والجسور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إعلان صحيفة دعوى إثبات الحالة للوزارة يتضمن التظلم من القرار المطعون فيه بإزالة مسقى وذلك برفعها إلى الجهة المختصة للعدول عن قرارها ومن شأن هذا التظلم الذي قدم في خلال الستين يوماً من تاريخ العلم أن يقف الميعاد المعين لتقديم طلبات الإلغاء عملاً بالمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة وإذ لم يصدر في التظلم مثل هذا القرار فميعاد رفع الدعوى يبدأ بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ التظلم الحاصل في 25 من يونيه سنة 1949 وخلال الستين يوماً التالية لانقضاء الأربعة الأشهر أي حتى يوم 25 من ديسمبر سنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رأت وزارة الأشغال إبطال مسقى خاصة لأنه لم تعد لها منفعة للري وذلك بالاستناد إلى حكم المادة 13 من لائحة الترع والجسور فلا يجوز التحدي بأن هذه المادة خاصة بالمساقى العامة لا الخاصة، إذ النص عام وكل ما كان عاماً لا يجوز فيه التخصيص.