الطعن رقم 68 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ مبلغ في صندوق التوفير
⚖️ الأمر بتحويلها الي ترعة عمومية - قرار إداري نهائي
⚖️ قراره بتحويل مسقة خصوصية الي ترعة عمومية - قرار إداري نهائي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمد عفت وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده والسيد الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من وزير الأشغال بتحويل مسقة خصوصية إلى ترعة عمومية إنما هو قرار إداري نهائي لصدوره من الوزير المختص معلناً به إرادته الملزمة للأفراد ومنتجاً أثره.