⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-5-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفه
⚖️ مبلغ في صندوق التوفير
⚖️ الأمر بتحويلها الي ترعة عمومية - قرار إداري نهائي
⚖️ قراره بتحويل مسقة خصوصية الي ترعة عمومية - قرار إداري نهائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمد عفت وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده والسيد الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من وزير الأشغال بتحويل مسقة خصوصية إلى ترعة عمومية إنما هو قرار إداري نهائي لصدوره من الوزير المختص معلناً به إرادته الملزمة للأفراد ومنتجاً أثره.