⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ تخطي ضابط في الترقية - ترقية بعد ذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم المقدم فى ميعاد الستين يوما وقف ميعاد رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ظهر أن المدعى لم تسو حالته على أساس الفقرة ب من البند الثالث من الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 وإنما ترك فى الترقية أولا لأن التقارير المقدمة فى حقه فى جملتها لا تشجع على ترقيته إلى رتبة البكباشى ثم رقى بعد ذلك إذ ورد تقرير يفيد تحسن حالته فالترقية على هذا الوجه تبدأ من تاريخ القرار الصادر بها ولا يغير من ذلك أنه وضع فى أقدميته الأصلية بين زملائه إذ القرار حدد الوضع لكل من الترقية والأقدمية على حدة وهو ما يملكه وقد قصد إلى تأخير ترقيته بالذات بما يترتب على ذلك من آثار مالية.