الطعن رقم 340 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-5-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديدع - الإحتكام الي خرائط المساحة دون غيرها
⚖️ تحديد الزمام - مادة 6 من القانون رقم 48 لسنة 1932
⚖️ وجوب إثباته علي الخريطة - إحترامه الي أن تعمل خرائط اخري يثبت فيها ما يطرأ من تعديل عليه
⚖️ قرار بفصل جزيرة من زمام بلدة - لعمدة البلدة مصلحة في الطعن علي القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وهو عمدة للناحية ويملك أطياناً فيها، له مصلحة شخصية في أن تبقى الجزيرة تابعة لزمام بلدته لاسيما وأن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله تقضى بأنه "إذا لم يوزع الطرح خلال خمس سنوات من تاريخ ظهوره لعدم وجود أكل يلزم تعويضه فلوزارة المالية بعد الاتفاق على ذلك مع وزارة الأشغال العمومية أن تعرضه للبيع .... وتكون الأولوية فيه على التوالي لملاك الأراضي المتصلة به فللملاك في البلد أو المدينة التي ظهر الطرح بزمامها ..." لذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السادسة من القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر وأكله تحتم الاحتكام إلى خرائط المساحة دون غيرها في تحديد الزمام وكان جديراً بالمصلحة المختصة أن تثبت محور النهر على خرائطها من واقع الطبيعة يوم ضبط الخريطة وتبقى هذا الخط محترماً إلى أن تعمل خرائط أخرى يثبت عليها ما يكون قد طرأ من تحول في مجرى النهر بحيث يكون محوراً ثابتاً دائماً في خرائطها يضبط على ضوئه زمام النواحي بطريقة جلية ثابتة وهذا ما توحي به روح التشريع.