⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيعها توزيعا فرعيا - أساسه
⚖️ إستقطاع درجات من مصلحة إلي اخري - حصوله بعد التنسيق
⚖️ نقل بعض موظفي مصلحة إلي اخري - حصوله بعد قانون التنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توزيع الدرجات الواردة فى جداول التنسيق توزيعا فرعيا يجب أن يتم على أساس النسب العددية لموظفي كل مصلحة أو مراقبة أو قسم أو قلم. ولا يغير من الأمر شيئا أن يكون قد رؤى بعد ذلك استقطاع درجات من مصلحة وإضافتها إلى أخرى وأن يصدر قرار من وكيل الوزارة فى 3 من أغسطس سنة 1947 بنقل بعض موظفي المصلحة الأخيرة إلى الأولى مادام ذلك كله جاء لاحقا لقانون التنسيق إذ بصدور هذا القانون يتعلق حق موظفي كل مصلحة بالدرجات المنسقة بحيث يفيدون منها وحدهم بالتطبيق للقواعد التى وضعت فى هذا الشأن.