الطعن رقم 614 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة - أقدمية فيها
⚖️ نزاع حول إستحقاقها - تعتبر نزاع في راتب
⚖️ علاوة قانونية
⚖️ في الدرجة - نزاع حولها
⚖️ إستحقاقها - نزاع في ذلك
⚖️ نزاع حول إستحقاق المدعي درجة وأقدميته فيها بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء في 16 من نوفمبر سنة 1946
⚖️ عدم المساس باحكام المرسوم بقانون رقم 148 سنة 1944 الخاص بالغاء الترقيات والتعينيات الإستثنائية
⚖️ درجة - أقدمية فيها - نزاع حولها
⚖️ نزاع حول إستحقاقها - عدم التقيد بالميعاد
⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبده محرم بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عفت بك ومحمد عبدالسلام بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قام النزاع حول تاريخ استحقاق المدعى الدرجة الخامسة الحكومية وأقدميته فيها بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء في 16 من نوفمبر سنة 1946 ثم أثر كل ذلك في تطبيق المرسوم بقانون الخاص بإلغاء الترقيات والتعيينات الاستثنائية على حالته - تكون الدعوى على هذه الصورة هي نزاع في راتب مما يدخل في ولاية هذه المحكمة الفصل فيه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء مجلس الدولة حتى ولو كان سبب النزاع سابقا على تاريخ صدور قانون مجلس الدولة ما دام لم يسقط الحق فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استبان من إيراد الوقائع أن الدعوى تشمل نزاعا في راتب كانت مما يجوز المقاضاة بشأنه دون مراعاة ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والمقصور على طلب إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان قرار الوزراء الصادر في 16 من نوفمبر سنة 1946 أعطى المدعى الحق في الدرجة الخامسة الحكومية المعادلة للدرجة (20 - 40 ) جنيه بكادر مجلس المديرية اعتبارا من 28 ديسمبر سنة 1928 تاريخ حصوله على هذه الدرجة في المجلس - إلا أن حقه في ذلك لم ينشأ إلا من تاريخ صدور ذلك القرار الذي لا ينعطف أثره على الحالات القانونية السابقة على صدوره - تلك الحالات التي تمت نتيجة لقرارات إدارية صحيحة صدرت في حدود القوانين واللوائح التي كان معمولا بها وقتها ومن بين هذه القرارات القرار الصادر بإلغاء ترقية المدعى إلى الدرجة الرابعة وإعادته إلى الدرجة الخامسة بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 الخاص بإلغاء الترقيات والتعيينات الاستثنائية.