الطعن رقم 28 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-6-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ صلح
⚖️ استرداد الضرائب
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الشارع قد نص في الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة". مما مفاده أنه أراد أن يجعل من تلك القيمة الإيجارية معياراً حكمياً لتقدير قيمة الأطيان الزراعية الداخلة في عناصر التركة، وكان البين من الأوراق أنه أعيد تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية المخلفة عن المورث ابتداء من سنة 1959 عملاً بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 1943 و65 لسنة 1949 وأرجىء نفاذها بموجب قوانين متعاقبة إلى أن سرت ابتداء من سنة 1966 وهى السنة التي توفى المورث فيها، وكان الأصل في تقدير التركات هو اعتبار الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث، فإن تقدير قيمة الأطيان الزراعية إنما يكون على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة في سنة 1966، ولا يمنع من ذلك أن يكون الاتفاق قد تم بين الطاعنة والمطعون ضدهم طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1962 - في شأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين- على تقدير قيمة الأطيان على غير ذلك الأساس وصدر الحكم بناء على ذلك بانتهاء الدعوى، ذلك أن القواعد التي وضعها الشارع لتقدير قيمة التركة في القانون رقم 142 لسنة 1944، ومنها ما نص عليه في المادة 36 منه، هي قواعد آمرة، ومن النظام العام مما لا يجوز معه مخالفتها أو الصلح في المسائل المتعلقة بها وفقاً لما تقضي به المادة 551 من القانون المدني، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي - الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الصلح المحرر في 16 مارس سنة 1970 بين الطاعنة والمطعون ضدهم والمعتمد من لجنة إعادة النظر والمصدق عليه من المحكمة يمنع مصلحة الضرائب - الطاعنة - من إعادة تقدير الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.