⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 360 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ ترقية بالاقدمية المطلقة - الأقدمية وحدها لا تجعل الترقية لزاما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يحمل مؤهلاً فنياً متوسطاً، وفى الدرجة الرابعة، فهو بذلك داخل في عداد الكادر الفني المتوسط، وفى أعلى درجة فنية، فترقيته إلى الدرجة الثالثة في الكادر الفني العالي وهو ما يطلبه في هذه الدعوى يحكمها البند الخامس من كتاب المالية الدوري رقم ب 234 - 2/17 المؤرخ في 30 من يوليه سنة 1947 بشأن القواعد التي تتبع في تنسيق الدرجات وهو يقضى بأن الترقية من أعلى درجة في الكادر الفني المتوسط إلى الكادر الفني العالي تكون في حدود النسبة المقررة للترقية بالاختيار للكفاية الممتازة، ومؤدى هذا النص أن الترقية تجرى بطريق الاختيار للكفاية الممتازة، وفى النسبة المحددة لها، ومن ثم فلا وجه لما يستمسك به المدعى من أقدميته واستحقاقه الترقية على أساسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التحدي بأن حالة المدعى لم تكن معروضة أو محل أي نظر أو بحث وقت الترقية إلى الدرجات الثالثة المطعون فيها حتى يقال إن الاختيار قد جرى في شأنه ثم فاته لأن وضعه في الدرجة الرابعة من أول يوليه سنة 1943 لم يتم إلا بعد صدور القرار المطعون فيه - لا محل للتحدي بذلك لأن المستفاد من الأوراق أن الوزارة عند إجراء الترقية إلى الدرجة الثالثة في النسبة المخصصة للاختيار قد وضعت في شأنها قاعدة عامة أغفلت فيها ذوى المؤهلات المتوسطة أمثال المدعى جملة، فلو أن حالته عرضت على الوزارة وقت إجراء الترقيات المطعون فيها، فإنه ما كان ليقع عليه الاختيار تطبيقاً للقاعدة التي التزمتها في شأن هذه الدرجات.