الطعن رقم 57 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حمودة وعضوية عمر لطفى ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تقدم الحكومة ما يدل على نشر القرار المطعون فيه أو إعلان المدعى به أو ما يدل على علمه به علما يقينيا يقوم مقام النشر أو الإعلان فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجزاء الذي وقع على المدعى لإعطائه دروسا خصوصية بغير تصريح لا يمس النزاهة أو الشرف ومن ثم فلا يجوز حرمان المدعى من الترقية بسببه إلى إحدى درجات التنسيق على أساس الأقدمية المطلقة يؤيد ذلك أن بعض زملاء المدعى ممن وقعت عليهم جزاءات مشابهة قد رقوا إلى درجات التنسيق وفقا لأقدميتهم وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير المعارف العمومية في 23 سبتمبر سنة 1947 فيما تضمنه من ترك المدعى في الترقية إلى الدرجة السادسة اعتبارا من أول مايو سنة 1946 قد صدر مخالفا للقانون.