⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 550 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديدها - قرار اللجنة المالية في 19/ 10/ 1938
⚖️ المدة القانونية لها - بدؤها
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ قرارها في 19/ 10/ 1938 - خاص بتحديد الماهية
⚖️ قرار اللجنة المالية في 19/ 10/ 1938

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم المقدم في الميعاد وقفه إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم يعلن إلى المدعى ليسرى الميعاد من تاريخ هذا الإعلان، وإلى أن يتم ذلك يظل هذا الميعاد مفتوحاً حسبما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة والذي حصلت واقعة الدعوى في ظل أحكامه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار اللجنة المالية الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1938 خاص بتحديد الماهية فقط ولا أثر له في الأقدمية إذ صدر بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1930 وهو صريح في أنه لا أثر للضم في حساب الأقدمية في الدرجة للترقية بل تبتدئ المدة القانونية من تاريخ التعيين.