الطعن رقم 481 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامة - طرحها في المزاد والترخيص فيها وفقا لأحكام القانون ليس لمن يرس عليه المزاد أن يطلب الترخيص في المنطقة ذاتها في تسيير معدية أخري بزعم أنها معدية خاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المعدية العامة قد طرحت في المزاد وتم تأجيرها وصدر الترخيص في تسييرها وفقاً لأحكام القانون وقد كفلت الالتزامات المبينة بكتاب شروط الترخيص رعاية مصالح الجمهور في الانتفاع بهذا المرفق على أكمل وجه وقد تقدم المدعى الأول في هذا المزاد ثم أحجم عنه وعدل عن عطائه الذي قدمه فلا يجوز بعد ذلك الترخيص في نفس المنطقة ذاتها في تسيير معدية أخرى هي في الحقيقة معدية عامة وأن تقدم طلب الترخيص فيها في صورة معدية خاصة.