الطعن رقم 1057 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حمودة وبحضور عمر لطفى ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الأساس الذي بني عليه اتهام المدعي لا يعدو مجرد الشبهة التي تحوم حوله لأنه الموظف المسئول عن تسليم الرسائل وتقديم إيصالاتها وقد انتفت عنه هذه الشبهة بأقوال رئيسه فمن ثم يكون القرار الصادر بفصل المدعي إذ بني علي تلك الشبهة المقتضبة بأقوال هذا الشاهد وهو الموظف المسئول عن تسلم إيصالات الرسائل البرقية من الموزعين - غير قائم علي أساس سليم من القانون متعينا إلغاؤه.