⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة مخالفات الترع والجسور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معيار النظر إليه - الشكلي أم الموضوعي
⚖️ القانون رقم 9 لسنة 1949- كاشف لإختصاص ثابت في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946
⚖️ لجنة مخالفات الترع والجسور
⚖️ أحكامها - لا تستأنف إلا إذا كانت صادرة بالحبس
⚖️ إستئناف أحكامها - شرط قبوله
⚖️ لجنة إدارية - لها إختصاص قضائي
⚖️ محاكمة - إختصاص الباشمهندس
⚖️ عدم جواز الجمع بين صفتي الإتهام والحكم مالم ينص القانون صراحة علي ذلك
⚖️ مخالفة - تحرير محضرها - من إختصاص مهندس المركز أو من يندبه الباشمهندس لذلك
⚖️ عدم جواز الجمع بين صفتي الإتهام والحكم مالم ينص القانون صراحة علي ذلك
⚖️ إعلان القرار الإداري - العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة مخالفات الترع والجسور بحكم تشكيلها ونص المادة 38 من لائحة الترع والجسور لجنة إدارية وكل إليها الشارع الفصل في بعض المنازعات فهي بهذه المثابة لا تعدو أن تكون هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي ولا يغير من هذا النظر أن يكون ما تفصل فيه ذا صبغة جنائية أو أن له مظهرا عقابيا بمقتضى أحكام القانون العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة السادسة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 قد نصت على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وقد قام الجدل حول مدلول هذا النص ومداه وهل يؤخذ في استكناه القرار الإداري بالمعيار الشكلي وبذلك يشمل اختصاص المحكمة القرارات الصادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي أم يؤخذ بالمعيار الموضوعي فلا يشملها فجاء القانون رقم 9 لسنة 1949 آخذا بالميعاد الشكلي كاشفا لاختصاص محكمة القضاء الإداري بهذه القرارات منوها في مذكرته الإيضاحية بأنه إنما حول المحكمة الفصل في الطعون التي ترفع عنها لكي ينقطع الجدل حول طبيعتها واختصاص المحكمة بنظرها في ظل نصوص القانون رقم 112 لسنة 1946 مما يدل على أن الأمر في هذا الشأن أمر إفصاح عن اختصاص ثابت دفعا للشك وقطعا للجدل لا أمر إنشاء اختصاص جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الشارع لم يأذن في استئناف الأحكام التي تصدرها لجنة مخالفات الترع والجسور إلا إذا صدرت بالحبس سواء ضمت هذه الأحكام إلى الحبس الغرامة أو اقتصرت على الحبس على أنه لا يقبل الاستئناف إلا إذا دفع المحكوم عليه الغرامة المقضي بها في الحالة الأولى ومصاريف إعادة الشئ إلى أصله في جميع الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يقوم مقام الإعلان المنصوص عليه في المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الشارع قد جعل تحرير محضر المخالفة من اختصاص مهندس المركز أو من يندبه الباشمهندس لذلك بينما هو قد جعل المحاكمة من اختصاص الباشمهندس فهو بهذا النظر قد فصل بين مرحلة تحرير المحضر ومرحلة المحاكمة وإذا كان قد نص على أن المحاكمة يحضرها الباشمهندس أو من ينوب عنه فإن هذا أمر طبيعي ما دامت سلطة الباشمهندس في الاشتراك في المحاكمة مستمدة من وظيفته وهو على أي حال لا يفيد بذاته كما تقول الحكومة جواز حلول المهندس الذي يحرر المحضر في المحاكمة محل الباشمهندس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الأصول العامة في المحاكمة تقضى بألا يجمع شخص بين صفتي الاتهام والحكم ما لم ينص القانون على ذلك بنص صريح لاعتبارات يترجح معها لديه الخروج عن هذا الأصل.