⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حمودة وبحضور عمر لطفى ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار الإبعاد قد صدر مطابقا للمادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لإقامة المدعى وبناء على ما نسبه إليه سلاح الحدود الملكي من أنه يرتكب جرائم تهريب الذهب والمخدرات مما حمله على اقتراح وضع اسمه في القائمة السوداء فمن ثم يكون القرار المذكور قد صدر مطابقا للقانون بريئا من إساءة استعمال السلطة وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها بشطريها.