⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: صيدليات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسليم - عمل مادي تنفيذي
⚖️ الدفع بعدم جوازه لمضي ميعاد الستين يوما
⚖️ ترخص بفتحها
⚖️ عن واقعة مادية - هي التقصير في التحقق من أن الصيدلية في مكان لا يسمح بفتحها
⚖️ تعريفه
⚖️ متي يعتبر كذلك - ترخيص بفتح صيدلية
⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محافظة السويس مقسمة إلى قسمين إداريين. الأول قسم بوليس السويس وتعداد سكانه 28929 شخصاً وبه خمس صيدليات ونص القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيادلة صريح في اعتماد كل قسم إداري وحدة مستقلة وإن عدد الصيدليات الحالية بالقسم الأول يزيد عن المسموح به قانوناً وقدره ثلاثة وإن صيدلية المدعى تقع في هذا القسم ذاته الذي استنفد العدد المسموح به من الصيدليات بخلاف القسم الثاني الإداري فليس به صيدليات إطلاقاً ولم يقصد الشارع من تحديد صيدلية لكل 12 ألف شخص وجعل كل قسم وحدة مستقلة غير مصلحة الصيادلة أنفسهم وحتى يعم النفع سكان كل قسم ومن ثم يكون الترخيص للمدعى بفتح صيدلية جاء مخالفاً للقانون ويكون سحب هذا الترخيص في المدة القانونية متفقاً مع القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول الحاضر عن الحكومة بأن الترخيص لا يعتبر قراراً إدارياً ولا يحدث أثره القانوني إلا بالتسليم لا وجه له لأن التسليم عمل مادي تنفيذي والقرار الإداري يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للتحدي بأن الإدارة لا تملك سحب القرار بعد مضى ستين يوماً من تاريخ صدوره لمساس ذلك بحق مكتسب لأن للإدارة حق سحب قرارها الباطل مادام ميعاد رفع الدعوى مازال مفتوحاً وفى خصوصية هذه الدعوى لا يمكن اعتبار المدعى عالماً بالقرار الصادر بمنحه الترخيص إلا من تاريخ إنذاره الوزارة في 15 من يناير سنة 1949 وهذا لاحق لقرار سحب الرخصة وهو القرار موضوع الطعن ومن ذلك التاريخ فقط يبدأ احتساب الستين يوماً المحددة قانوناً لرفع الدعوى فلا يكون سحب الرخصة قد وقع بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
طلب التعويض المستند فيه إلى واقعة مادية هي التقصير في التحقق من أن مكان الصيدلية يقع في قسم لا يسمح القانون بفتح صيدلية فيه محل بحث ذلك إن صح إنما يكون أمام القضاء المدني لا القضاء الإداري وهذا هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة إلى طلب التعويض في محله متعيناً قبوله.