⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: صفة فى الدعوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن - تقديره
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
⚖️ إجراؤه - ترحص الجهة الإدارية في التنسيق
⚖️ إفادته منه - شرطها
⚖️ الطوائف التي تفيد منه - أئمة المساجد وعلماؤها
⚖️ ليست مقصورة علي الجمعيات الخيرية - بل لكل جميعة إستكملت العناصر القانونية
⚖️ بدؤها - بالنسبة الي جميع الطوائف التي شملها قرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1944 وبالنسبة الي علماء المساجد وأئمتها
⚖️ الطوائف التي تفيد منها
⚖️ مسألة قانونية يمس الفصل فيها المصلحة الجماعية
⚖️ مجلس الاوقاف الأعلي - سلطته علي موظفيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى من المدعى بصفته رئيساً لاتحاد علماء المساجد بحجة أن هذا الاتحاد لا ينطبق عليه لا وصف الجمعية الخيرية ولا وصف المؤسسة الاجتماعية ما دام الاتحاد المذكور قد سجل في وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1945، فثبتت له الشخصية المعنوية على مقتضى أحكامه، ولا اعتداد بما تثيره المدعى عليها في هذا الشأن، من أن أهدافه لا تتمخض براً وإنما تشمل أيضاً الدفاع عن مصالح أعضائه الفردية المشتركة، لا اعتداد بذلك ما دام من بين الأغراض الأساسية التي استهدفتها هذه الطائفة العمل على ما فيه خير أعضائها ومنفعتهم بوجه عام ومن ذلك الصرف على المعوزين منهم بسبب المرض وإلى الورثة بسبب الوفاة وإنشاء صندوق ادخار وصيدلية لإمداد أسر المشتركين بالأدوية الضرورية ومكتبة للمطالعة، والقيام للدعوة والإرشاد بالقطر وإنشاء مجلة دينية ثقافية اجتماعية، هذا إلى جانب الدفاع عن مصالحهم الفردية والمشتركة. وفى هذا ولا شك تضامن وتعاون وإعانة ومواساة وتهذيب وثقيف وهى من أوجه البر، التي تسعى إلى تحقيقها تلك الجماعة من الناس، على أن الشخصية المعنوية ليست مقصورة على الجمعيات الخيرية وحدها، بل هي تثبت طبقاً للمادة 52 من القانون المدني الجديد لكل جمعية استكملت العناصر القانونية اللازمة لإنشائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المسائل القانونية مثار النزاع في الدعوى من العموم والشمول بحث يهم الجماعة كلها ألا يصدر فيها حكم قد يكون سابقة تضر بمصلحتهم جميعاً كان ذلك مما يبرر أن تكون ممثلة في الدعوى لترعى هذه المصلحة الجماعية وتذود عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى تظلم من القرار في الميعاد وذلك بكتاب موصى عليه أرسله إلى الوزير، فمن شأن هذا التظلم طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1946 الذي رفعت الدعوى في ظل أحكامه، أن يقف الميعاد إلى أن يصدر في شأنه قرار صريح، يعلن به المدعى المذكور وما دام لم يتم ذلك، فإن الميعاد يظل مفتوحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مناط إفادة الموظف من التنسيق هو أن تكون درجته قد نسقت فعلاً بحسب جداول التنسيق ذلك لأن التنسيق يقوم على رفع درجات الوظائف فإذا لم ترفع فعلاً درجات وظائف معينة، فإنه لا يكون لشاغليها حق في الإفادة من التنسيق، وقد ظهر للمحكمة أن جدول تنسيق الدرجات بوزارة الأوقاف لم يشمل علماء المساجد وأئمتها، فلا يستطيعون والحالة هذه أن يفيدوا من التنسيق ما دامت لم ترفع لهم فعلاً أية درجات في ضمن الجدول المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنسيق درجات وظائف معينة أو عدم تنسيقها هو بلا شك من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خالياً من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا جدال في أن القاعدة التنظيمية العامة المقررة التي كان يجرى العمل عليها بوزارة الأوقاف هي ألا يحال علماء المساجد وأئمتها بوزارة الأوقاف إلى المعاش في سن معينة. وإنما يظلون في وظائفهم ما داموا قادرين على عملهم - لولا أن الوزارة رأت أخيراً أن تحيلهم إلى المعاش في سن السبعين أسوة بما هو متبع في شأن وعاظ الأزهر واستندت في ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 في شأن إنصاف علماء المساجد اشترط لإمكان إنصافهم أن تتوافر فيهم شروط التوظف بالأزهر والمعاهد الدينية وأن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم فاستنتجت الوزارة من ذلك أن مساواة هؤلاء بأولئك يقتضى كذلك مساواتهم بهم في سن الإحالة إلى المعاش، في حين أن العبارة المشار إليها التي استنتجت منها الوزارة ما تقدم قد وردت في مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء في خصوص معين هو إنصاف علماء المساجد و أئمتها بوزارة الأوقاف على نسق إنصاف سائر موظفي الحكومة فلا يجوز إعمالها إلا في الخصوص الذي وردت فيه بالذات وهو إنصاف علماء المساجد على مقتضى قرار مجلس الوزراء الأسبق الصادر في 30 من يناير سنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن مجلس الأوقاف الأعلى له في شئون موظفي هذه الوزارة سلطة مجلس الوزراء.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1944 قد أوجب تطبيق قواعد الإنصاف الخاصة بحملة الشهادات الأزهرية على علماء المساجد وأئمتها الذين تتوافر فيهم شروط التوظف بالأزهر و المعاهد الدينية.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
يبين من مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 أنها عينت يوم أول نوفمبر سنة 1944 موعداً لتنفيذ الإنصاف في شأن علماء المساجد، فلا وجه إذن لما يتحدى به المدعون من أن من حق العلماء أن يفيدوا من الإنصاف اعتباراً من أول يناير سنة 1944 طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 منه الخاص بإنصاف الموظفين عموماً. ذلك لأن علماء المساجد وأئمتها إنما يستمدون حقهم فى الإنصاف من قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1944 بقيوده وشروطه، التي منها أن يكون بدء تنفيذ الإنصاف في حقهم من أول نوفمبر سنة 1944 كما لا اعتداد بما يستندون إليه من أن تعيين اليوم الأخير كموعد تنفيذ الإنصاف إنما ورد في شأن طوائف أخرى غير العلماء إذ استبان للمحكمة من مراجعة مذكرة اللجنة المالية سالفة الذكر أنه جاء عاماً بالنسبة إلى جميع الطوائف التي شملها القرار المشار إليه بما فيها العلماء.