الطعن رقم 248 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ التفرقة بينها وبين التنسيق - إذ تقوم علي تقويم المؤهلات لذويها بينما التنسيق يقوم علي ترتيب درجات الوظائف
⚖️ بقبول التعيين في وظيفة أقل مما تقرره قواعد الإنصاف - لا عبرة به
⚖️ محافظ السويس
⚖️ منازعة في راتب
⚖️ شهادة - أجنبية
⚖️ تقدير درجات ورواتب معينة لكل مؤهل علمي علي سبيل الدوام
⚖️ تعيينه قبل أول فبراير سنة 1939 - لا يحكم هذا التعيين كادر سنة 1939
⚖️ قرار بقبول التعيين في درجة أقل مما تقدره قواعد الإنصاف للمؤهل - لا عبرة به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى تقوم على نزاع في راتب فهي مما تختص به هذه المحكمة دون سواها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ولو كانت سابقة على العمل بقانون إنشائه مادام الحق فيها لم يسقط طبقاً للقواعد العامة - ولهذا يكون الدفع بعدم القبول غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على قواعد الإنصاف أنها تهدف إلى تقدير درجات ورواتب معينة لكل مؤهل من المؤهلات العلمية على سبيل الدوام فلا يقف أثرها عند حد الموظفين الذين كانوا يحملون تلك المؤهلات قبل صدورها بل هو في إطلاقه وعمومه يتناول كافة طوائف الموظفين سواء في ذلك من كان منهم في الخدمة فعلاً قبل صدور هذه القواعد ومن كان تعيينهم بعد صدورها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار الصادر من المدعى بقبول التعيين في الدرجة التاسعة براتب مقداره أربعة جنيهات شهرياً إقرار باطل لأنه ينطوي على مخالفة صريحة لقواعد الإنصاف وهى قواعد تنظيمية عامة صدرت تنفيذاً لقوانين الإنصاف لوضع أسس جديدة ثابتة في تقدير المؤهلات الدراسية - أما الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية في 9 من ديسمبر سنة 1944 بشأن تطبيق قواعد الإنصاف على المعينين بعد 30 من يناير سنة 1944. فقد جاء مؤيداً لقواعد الإنصاف التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 30 من يناير و12 و29 من أغسطس سنة 1944 من حيث وجوب مراعاة هذه القواعد فلا يعين ذو مؤهل في المستقبل إلا في درجة تتفق ومؤهله حسبما ورد بها - وليس معقولاً ولا مقبولاً ما يذهب إليه المدعى عليه الأول في تفسير هذا الكتاب من جواز التعيين في درجة أدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي إذا خلت الميزانية من مثل هذه الدرجة فإن مؤدى هذا التفسير إهدار قواعد الإنصاف والتحلل من قيودها وأحكامها.