الطعن رقم 473 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دبولم عال
⚖️ تسعيرها - عدم تأثير ذلك علي الناحية العلمية
⚖️ حملة دبلوم الخدمة الإجتماعية الحاصلون علي شهادة التجارة المتوسطة - عدم التفرقة بين حملة هذه الشهادة الأخيرة نظام قديم أو حديث
⚖️ نظام حديث - تعادل شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم ثان
⚖️ نظام قديم - تعادل شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم ثان وشهادة الدراسة الثانوية قسم عام
⚖️ شهادات - تسعيرها
⚖️ شهادات - تسعيرها
⚖️ شهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة نظام قديم - مؤهل للإلتحاق بهذه المدرسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاقتراح الذي تقدمت به وزارة المعارف إلى مجلس الوزراء باعتبار دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية دبلوما عاليا ووافق عليه الأخير في جلسة 16 من أكتوبر سنة 1946 يتضمن حملة دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية سواء منهم الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التوجيهية أو الحاصل على شهادة معادلة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان يؤكد ذلك أن وزارة المالية قد طبقت هذا القرار على حملة دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية الحاصلين على شهادة التجارة المتوسطة نظام حديث على أساس أن هذه الشهادة تعادل شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم ثان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة الخامسة من كادر سنة 1939 صريح في اعتبار شهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة نظام قديم معادلة لشهادة الدراسة الثانوية أي شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (نظام قديم) وشهادة الدراسة الثانوية قسم عام (نظام حديث) كما أن هذه الشهادة قد اعتبرت مؤهلا للالتحاق بمدرسة الخدمة الاجتماعية أسوة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية وبشهادة التجارة المتوسطة نظام حديث.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مقنع فيما تقوله الحكومة من أن الراتب المقرر لشهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة نظام قديم بمقتضى قواعد الإنصاف أقل من الراتب المقرر لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان مما يمس بقاعدة التعادل بين الشهادتين المقررة بأحكام كادر سنة 1939. أولا: لأن التسعير الحالي للشهادات لا تأثير له في قيمة هذه الشهادات من الناحية العلمية. وثانيا: لأن الفرق في الراتب المقرر لحملة كل من الشهادتين وهو 500 مليم طفيف بدرجة لا يمكن معها المساس بقاعدة التعادل بين الشهادتين الواردة في أحكام كادر سنة 1939. وثالثا: لأن أحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 16 من أكتوبر سنة 1946 و23 من مايو سنة 1948 ولم تفرق بين حملة دبلوم الخدمة الاجتماعية الحاصلين على شهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة نظام قديم أو حديث بل جاءت عبارتها مطلقة شاملة لحملة هذه الدبلوم من الحاصلين على شهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة سواء الحاصل منهم على هذه الشهادة طبقا للنظام القديم أو الحاصل عليها طبقا للنظام الحديث ورابعا: لأن قصر تطبيق قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر على حملة دبلوم الخدمة الاجتماعية الحاصلين على شهادة المحاسبة والتجارة المتوسطة نظام حديث فيه تخصيص بلا مخصص أو مسوغ شرعي أو قانوني.