⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد تليفون
⚖️ عقد تليفون - فسخه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مطالبة مصلحة التليفونات للمدعى بفرق أجور المكالمات الزائدة عن إحدى المدد من الفئة المنزلية إلى فئة المكاتب بعد استبعاد فرق الأجور عن الفترات التي كان التليفون مركبا فيها بالمنزل فقط تستند في الواقع على عقد الاشتراك، ويكون امتناع المدعى عن أداء المبلغ المطالب به إخلالا بشروط العقد يخول المصلحة فسخه وقطع المواصلة عنه ولا يعتبر تصرفها على هذا الوجه قرارا إداريا مما يجوز طلب إلغائه بل يعتبر من قبيل التصرفات المدنية التي تباشرها الحكومة باعتبارها شخصا معنويا والتي لا تختص هذه المحكمة بالنظر فيها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في محله.