⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-25 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: املاك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيعها - الأصل فيه بالمزاد
⚖️ عطاءات - فتحها وتداولها قبل وصولها إلي اللجنة
⚖️ فتحها وتداولها قبل وصولها الي اللجنة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد 15 و17 و18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة في 21 أغسطس سنة 1902 تقضى بأن "تقفل جلسات المزاد بموجب محاضر تعمل بمعرفة قومسيون البيع ولا تقبل أية زيادة بعد قفل جلسة المزاد لا بالمديريات أو المحافظات ولا بوزارة المالية" وبأن "تحفظ الحكومة لنفسها الحق المطلق في قبول أو رفض أي عطاء كان بدون أن يكون لمقدمي العطاءات حق في مطالبة الحكومة بشيء ما ولا تكون ملزمة في حالة الرفض إلا برد التأمين مع الفوائد التي تكون مستحقة بالتطبيق للمادة 20" وبأن "كل بيع يلزم أن يصدق عليه من وزارة المالية سواء أكان قد حصل بالمزاد أم بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عيها أو بالممارسة ولا يجدي المدعية تمسكها بالمادة الخامسة عشرة سالفة الذكر لأنها خاصة بلجان البيع التي تقوم بالإجراءات التي نصت عليها اللائحة. وترفع الأمر إلى وزارة المالية صاحبة الحق في التصديق على البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا نزاع في أن فتح مظروف أحد العطاءات وتداوله بين الأيدي قبل أن يصل إلى لجنة البيع مما يتنافى مع السرية التي هدف إليها المشرع من اشتراط أن تكون العطاءات داخل مظاريف مختومة. فإذا شاب المزاد هذا العيب فيكون قرار الحكومة برفض العطاءات وإعادة طرح الأطيان للبيع في المزاد العلني بالأثمان الأساسية قد صدر في سبيل تحقيق مصلحة عامة ووفقاً لما يقضى به القانون.