الطعن رقم 337 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد القسمة - للحجية به علي الغير فقط
⚖️ العقد - مقرر وكاشف للملكية
⚖️ ملكية - حكم صادر من هذه المحكمة في موضوعها
⚖️ عقد قسمة - تسجيله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بعدم تسجيل عقد القسمة لأن بحث ملكية المرشح لعضوية لجنة الشياخات وغيرها من المناصب التي يشترط فيها توافر نصاب مالي يختلف عن بحث الملكية أمام المحاكم المدنية فليس من شأن محكمة القضاء الإداري أن تفصل في موضوع هذه الملكية ولا يحوز حكمها قوة الشيء المحكوم به في هذا الصدد وحسبها استظهار الأدلة والقوانين الظاهرة والتعويل على ما تستخلصه منها - يضاف إلى ذلك أن ملكية المدعى للنصاب المالي الذي تنكره عليه الحكومة غير طارئة بل إن مصدرها الميراث وقد آلت إليه ملكيته بطريق الميراث عن والديه فهو عقد مقرر وكاشف للملكية لا منشئ لها فتسجيله لا يكون واجباً إلا من ناحية الحجية على الغير.