الطعن رقم 152 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجته - العبرة في تحديدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تحديد درجة العامل هو نوع العمل القائم به أو الذي تخصص فيه أو الدرجة التي قررها له الكادر بحسب الجداول المرافقة له بغض النظر عن لقب وظيفته.