⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ طبيب حاصل عليها - المرتب الذي يمنح لها
⚖️ بالوحدات العلاجية - حاصل علي شهادة أجنبية
⚖️ شهادة أجنبية - المرتب الذي يمنح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الدعوى في حقيقتها منازعة في راتب إذا كان المدعى لا يطلب الحكم له بترقيته فهذه الترقية قد تمت بالفعل وإنما هو يطلب أصليا الحكم باعتبار راتبه 35 جنيه اعتبار من 10 سبتمبر سنة 1940 واحتياطيا الحكم بإسناد الترقية إلى 15 من فبراير سنة 1946وطلبه الأصلي يستند إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من مايو سنة 1939 بشأن إصلاح الحالة الصحية في المدارس بمقولة إن هذا القرار يقضى بمنح من يعين رئيسا لقسم 35 جنيه شهريا وأنه عين رئيسا لقسم الأسنان في 10 من سبتمبر سنة 1940 فيستحق طبقا لهذا القرار ذلك الراتب وبذلك تكون طلباته الأصلية أو المعدلة لا علاقة لها بقرار الترقية بل تقوم على زيادة في راتب مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة الفصل فيه عملا بحكم المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لقبول دعاوى المنازعة في الراتب ألا يستوجب الفصل فيها المساس بقرار إداري تم قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة أو بعد العمل به إذا لم يطعن في هذا القرار في الميعاد المقرر لذلك لأن هذا القرار يظل منتجا لآثاره ما لم يلغ طبقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بالرجوع إلى القواعد التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 25 من مايو سنة 1947 يتبين منها أنه بالنسبة إلى الأطباء الحاصلين على شهادات أجنبية فإنهم يمنحون المرتبات التي قدرت لهم بواسطة مراقبة البعثات بالوزارة مع إعفائهم من شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ومع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم وماهيتهم من بدء التحاقهم بخدمة الوحدات العلاجية ثم الاحتفاظ لهم أيضا بخدمتهم السابقة في التأمين الصحي وحساب مددها طبقا لكتاب المالية الدوري رقم 234 - 1/68.