الطعن رقم 425 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة لها - مراعاة الأقدمية والكفاية معاً
⚖️ كفاية - تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الترقيات التي حواها القرار المطعون فيه هي ترقيات عادية تخضع للقاعدة العامة في ترقيات الموظفين وهى تقضي بمراعاة الأقدمية والكفاية معاً، فإن تقدير الكفاية أمر متروك للسلطة الإدارية بلا معقب عليها في هذا الشأن ما دام قرارها قد خلى من سوء استعمال السلطة.