⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مكافاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صرف مكافأة
⚖️ صرفها - إثباته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد علي الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى أن تدعى وزارة المالية أنها أرسلت قيمة المكافأة إلى محافظة الإسكندرية لصرفها إلى المدعى بل يتعين عليها أن تقدم الدليل على صرفها إليه فعلاً.