الطعن رقم 24 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مكافاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صرف مكافأة
⚖️ صرفها - إثباته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد علي الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى أن تدعى وزارة المالية أنها أرسلت قيمة المكافأة إلى محافظة الإسكندرية لصرفها إلى المدعى بل يتعين عليها أن تقدم الدليل على صرفها إليه فعلاً.