الطعن رقم 132 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-20
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مهندس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شخصية - عدم وجود إلزام علي الوزارة لطلبها
⚖️ درجات شخصية لهم - خضوعها لسلطة الإختيار المقررة في الترقيات العادية
⚖️ قرارات مجلس الوزراء في 18 و 25 من يناير وم 13 من يونيه سنة 1948 ليس فيما ما يلزم الوزارات أو المصالح بطلب درجات شخصية لجميع المهندسين المتوافرة فيهم شروط الترقية الدرجات الشخصية بلا استثناء أو يلزم وز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يرد في نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 من يونيه سنة 1948 أو القرارين الصادرين بشأن مهندسي الري بتاريخ 18 و25 من يناير سنة 1948 ما يلزم المصالح أو الوزارات على طلب درجات شخصية لجميع المهندسين المتوافرة فيهم الشروط المقررة للترقية للدرجات الشخصية بهذه القرارات بدون استثناء، ولذلك كان الأمر متروكاً لتقديرها تتصرف فيه بما تراه محققاً للمصلحة العامة في حدود سلطتها التنظيمية، وكذلك لم يرد بها ما يلزم وزارة المالية إجابة طلبات الوزارات والمصالح، بدليل أنها ذكرت في مذكرتها التي وافق عليها مجلس الوزراء في 13 من يونيه سنة 1948 بأنها رأت أن هناك مهندسين في بعض المصالح من الممكن أن يمنحوا ترقيات شخصية على أساس القواعد السابق ذكرها، ولكنها رأت عدم منحهم هذه الدرجات الشخصية لأن المصالح التابعين لها طلبت تعديل الكادر الخاص بها - وسيكون في الإمكان ترقيتهم إلى درجات من التي ستقرر لهذه المصالح دون حاجة إلى إنشاء درجات شخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكون المدعى غير محق في دعواه بأن امتناع الوزارة عن طلب درجة ثالثة شخصية له كان بغير حق، مادام أنه لا إلزام عليها في ذلك حتى لو توافرت شروط قرار مجلس الوزراء فيه إذ لها في حدود تقديرها لدواعي المصلحة العامة حرية عدم المطالبة بإنشاء هذه الدرجة الشخصية، وهذه الحرية مستفادة من أن ولاية الترقية ثابتة لها أصلاً لا تجبر عليها إلا بنص صريح في القانون وقد خلت نصوص قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر مما يفيد أن الترقية للدرجات الشخصية المذكورة إلزامية أو أنها حق مكتسب طلبت لهم أو لمن توافرت فيهم شروط الترقية المبينة بالقرارات سالفة الذكر، إذ الواقع أنها تخضع لسلطة الاختيار المقررة في الترقيات الاعتيادية.