الطعن رقم 17 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-6-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ الدفع بعدم القبول - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - اضافة ميعاد مسافة
⚖️ تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة أنه لا عبرة فى مقام التدليل على أسباب النعى المستندة إلى مجريات الدعوى أمام محكمة الموضوع بغير الصورة الرسمية من الأوراق التى كانت مقدمة إليها ، و من ثم لا يسوغ الإستدلال أمام محكمة النقض بصورة غير رسمية منها ، لما كان ذلك . و كان الطاعنان لم يقدما إلى هذه المحكمة رفق أوراق الطعن صورة من المذكرة التى يدعيان تقديم الطاعنة الثانية لها إلى محكمة الإستئناف فإنه لا يعنيها بعد ذلك تقديم صورة رسمية منها إلى المحكمة أثناء نظر الطعن لعدم تعلق هذا الوجه من الدفاع بالنظام العام مما لا يجيز إثارته فى غير صحيفة الطعن .