⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزول عنها - تقديم إقرار به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدمت الحكومة إقراراً من المدعى يفيد تنازله عن الدعوى مع تحمله بمصروفاتها، وقالت إن المدعى على إثر صدور القرار بترقيته، قد وقع هذا التنازل، ثم طلبت الحكم بإثباته، وإنهاء الدعوى على مقتضاه، فطلب المدعى عدم الاعتداد بهذا التنازل واعتباره كأن لم يكن لأنه لم يعط إقرار به إلا على الظن بأن القرار الصادر بترقيته قد حقق له طلباته ولما استبان أن طلباته لم تجب كاملة، عدل عن التنازل وأنذر الوزارة بهذا العدول فإنه إزاء هذا العدول لا تستطيع المحكمة الحكم بإثبات التنازل، إلا أن هذا لا يمنع من بحثه كمستند في الدعوى وتقدير قيمته باستقرائه واستظهار ما دفع به المدعى في شأنه وما ساقه من علل ومبررات للعدول، ثم بإنزال حكم القانون عليه.