الطعن رقم 284 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف المرشحين للعمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محضر عرض كشوف المرشحين والناخبين للعمدة- نفيه
⚖️ عرضه - ثبوته من محضر العرض
⚖️ عرضه - ثبوته من محضر العرضه
⚖️ شرط القراءة والكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بأن أحد الناخبين يدفع ضريبة أكثر من المدعى وأنه لذلك يكون الأول أحق من الثاني بإدراج اسمه بكشف المرشحين ذلك لأن الناخب المذكور قد اعترف بعدم معرفته القراءة والكتابة بإقرار منه مقدم ومصدق عليه من مصلحة الشهر العقاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثامنة من قانون العمد تعطى الحق لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب هو وحده قيد اسمه ولم يتقدم المدعى عليهم المذكورون بطلب قيد أسمائهم بكشف الناخبين ولم يستعملوا حقهم المخول لهم قانوناً ومن ثم لا يحق للمدعى أن يطلب قيد أسمائهم ما داموا هم أنفسهم لم يطلبوا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يتقدم المدعى بطلب حذف أسماء بعض المدعى عليهم وقت عرض الكشوف فلا وجه للتحدي بأن الكشوف لم تعرض لأن الثابت من محضر العرض أنها عرضت في المدة التي قررها القانون والمحضر حجة بما جاء فيه ما لم يطعن فيه بالتزوير هذا فضلاً عن أن المدعى تقدم بطعن ضده أحد المرشحين مما يدل على عرض الكشوف وعلمه بما جاء فيها.