⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزاع علي مكافأة - إختصاص المحكمة بولاياتها الكاملة
⚖️ موظف
⚖️ قانون معدل للإختصاص
⚖️ قانون مجلس الدولة - رقم 9 لسنة 1949 - إنعطافه علي الوقائع السابقة عليه
⚖️ قانون موضعي - منشئ للحقوق
⚖️ عن إستحقاق مكافاة - الحكم بإستحقاقها
⚖️ عن قرار فصل الموظف لعدم كفايته - رفضها
⚖️ قبل قفل بال المرافعة - وجود صلة وثيقة ورابطة مباشرة بين الطلبات الأصلية وبين الطلبات المعدلة
⚖️ وقائع - قيامه علي وقائع غير صحيحة لا يمكن إستخلاصها من التحقيقات
⚖️ تعويض عن إستحقاقها - الحكم بها
⚖️ نزاع فيها - عدم تقيده بالميعاد
⚖️ سببه عدم كفايته - إنهيار حقه في التعويض
⚖️ فصله - لا يخوله حق الحصول علي المكافأة
⚖️ مكافأة - الفصل لسوء السلوك
⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قامت الدعوى على نزاع في مكافأة كانت مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة الفصل فيه بولايتها الكاملة عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة بصرف النظر عن دائمية الموظف أو عدمه في الوظيفة. ويكون الدفع بعدم الاختصاص لأن المدعى موظف عمومي غير دائم، دفعا غير صائب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان حاصل الدعوى نزاعا في مكافأة كانت مما يجوز التقاضي بشأنه بغير مراعاة القيد الزمني الخاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة لسوء السلوك قد بنى على وقائع غير صحيحة لا يمكن استخلاصها من التحقيقات هو أنه كبير السن لا يمكنه القيام وحده بأعمال وظيفته مما يستفاد منه أن السبب الحقيقي لفصله من الخدمة إن كان ثمة سبب، هو عدم كفايته لأداء أعمال وظيفته، وكان هذا السبب الأخير لا يحول دون حصول المدعى على المكافأة المستحقة له عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1930، يكون طلب المكافأة على حق متعينا إجابته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي عمل به أثناء نظر هذه الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة فيها قد زاد في اختصاص هذه المحكمة في الطعون الخاصة بالموظفين وفى طلبات التعويض المترتبة عليها بأن جعل الاختصاص شاملا لجميع الموظفين الدائم منهم وغير الدائم بعد أن كان مقصورا بالقانون القديم على الموظفين الدائمين دون غيرهم. ولاشك أن حكم هذا القانون المعدل للاختصاص ينعطف على الوقائع السابقة عليه سواء عمل به بعد رفع الدعوى أو قبل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا اعتداد بما تقوله الحكومة من أن القانون رقم 9 لسنة 1949 قد تضمن حقا موضوعيا جديدا في الإلغاء والتضمين بالنسبة إلى الموظفين غير الدائمين فلا يجوز أن يسرى والحالة هذه على الوقائع السابقة عليه إلا بنص صريح ولم يشتمل على هذا النص. لا اعتداد بذلك لأن القانون رقم 9 لسنة 1949 لم يأت بحق جديد بالنسبة إلى الموظفين غير الدائمين في طلبات الإلغاء أو التضمين بل كان هذا الحق موجودا من قبل بمقتضى قانون إنشاء مجلس الدولة وكل ما فعله القانون الأول بغير استثناء بعد أن كان مقصورا على الدائمين منهم. وقانون هذا شأنه هو من صميم القوانين المعدلة للاختصاص لا القوانين الموضوعية المنشئة للحقوق والتي ينعطف أثرها على الحوادث السابقة عليها سواء رفعت بشأنها الدعوى قبل العمل بها أو لم ترفع ما دام لم يقفل باب المرافعة في الدعوى قبل العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا عدل المدعى طلباته قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وكان بين الطلبات المعدلة والأصلية صلة وثيقة ورابطة مباشرة تجعل قبول الأولى واجبا كان الدفع بعدم قبول الدعوى غير صائب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا استبان من أوراق الدعوى أن فصل المدعى من الخدمة كان بسبب عدم كفايته لتأدية أعمال وظيفته فهذا لا يكفى لانهيار حقه في طلب التعويض عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
يتعين رفض طلب التعويض عن حرمان الموظف من المكافأة إذا حكم باستحقاقه المكافأة إذ بذلك يكون قد قضى له بتعويض عيني كامل لا يستحق بعده أي تعويض آخر.