⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: كادر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظيفة ملاحظ - هي اعلي درجة بكادر الصناع والعمال الفنيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وظيفة ملاحظ الواردة بكادر العمال والمقرر لها (540 مليم - 700 مليم) يومياً هي أعلى درجة بكادر الصناع والعمال الفنيين لا يرقى إليها العامل أو الصانع إلا بعد خدمة طويلة يتدرج خلالها من مساعد صانع إلى صانع غير دقيق فصانع دقيق ثم إلى صانع دقيق دقة ممتازة، وتعادل الدرجة السابعة ومتداخلة في الدرجة السادسة الفنية، ويشترط للتعيين فيها ابتداء حصول المرشح على مؤهل فني متوسط.