⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن قرار سابق علي إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة أحمد زكى البهنبهي بك وبحضور حضرات أصحاب العزة السيد على السيد بك ومحمد على راتب بك ومحمد سامي مازن بك ومحمد البابلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة إلى القرارات السابقة على العمل بالقانون اعتبارا بأن التعويض بطريق الإلغاء استحداث لحق لم يكن مقررا من قبل، وقبول طلبات التعويض استنادا إلى أن الأمر فيها لا يعدو أن يكون ترتيبا للاختصاص بالنسبة إلى دعاوى الحق في رفعها مقرر من قبل.