⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
⚖️ تيسير - إفاده منه
⚖️ درجاته - علي سبيل الإستثناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوى وحسين أبو زيد والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين أن الدرجات خصصت بالذات في التنسيق لوظائف المفتشين فبهذه المثابة لا يجوز ترقية غيرهم عليها وإلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله رفعت هذه الدرجات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 11 من يوليه سنة 1948 يجيز الانتفاع من الترقية تيسيراً لمن لم يفد من التنسيق إلا بتعديل في أقدميته وذلك إن أختار الترقية بشرط رد الفرق عن الماضي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس ثمة مجال لإعمال الاختيار في الترقية التنسيقية مادامت الدرجات تتسع لجميع الموظفين الشاغلين لوظائف مفتشين، وإنما تكون المفاضلة إذا تعدد المرشحون لدرجة واحدة.