الطعن رقم 410 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مشيخة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لإختياره - يتبع فيه الأحكام الخاصة بإختيار العمدة عدا المادة 10 من القانون رقم 141 لسنة 1947
⚖️ شيخ - عدولها عن إختيار حائز الاغلبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أأصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عفت بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخلص من استظهار نص المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 أن الأحكام الخاصة باختيار العمدة تجرى في شأن اختيار الشيخ عدا ما استدركت فيه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من أن يكون الاختيار للشيخ عن طريق الترغيب وعرض النتيجة على لجنة الشياخات وما يترتب عليه من أنه إذا رأت اللجنة العدول عن حائز الأغلبية أعيد أخذ رأى أهل الحصة أي يجرى ترغيب جديد وعلى هذا النظر تكون الأغلبية اللازمة في تعيين الشيخ هي بذاتها التي تلزم في تعيين العمدة أي الأغلبية المطلقة.