الطعن رقم 373 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم حسابها في نصاب الترشيح للعمدية
⚖️ تحديده - العبرة في ذلك بمقدار الضريبة التي يؤديها كل مرشح عن أراضيه الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك وحبشي إبراهيم سمري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط النظر في تحرير كشف المرشحين هو مقدار الضريبة التي يدفعها كل مرشح عن أراضيه الزراعية ولا تدخل في هذه الضريبة رسوم مجلس المديرية حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.